Contact Information

مكتب الإعلام : sdcpress@m-syria-d.com 00963937460001 مكتب العلاقات العامة: info-relations@m-syria-d.com

00963937460001

المحور الثالث .

الانتهاكات التركية للمواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان

 

حاضرت فيه :لينا بركات , المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية

 

الأمم المتحدة ومعظم دول العالم التزموا الصمت إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى غزو عفرين واحتلالها في 20كانون الثاني2018 من قبل جيش الاحتلال التركي مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي  كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واستخدمت الحكومة التركية كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها, وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي مدينة عفرين وقراها، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .

 

لقد ارتكبت قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكان لابد  للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف الخروقات والانتهاكات الموثقة والتي قامت بها قوى الاحتلال التركية

وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.

والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.

القانون الدولي الإنساني 

 

ومن بين أهم الاتفاقيات والمعاهدات ما يلي:

 

  • اتفاقيةجنيف لعام 1864م
  • اتفاقيةلاهـــــــــاي لعام 1899 م
  • اتفاقيةجنيف لعام 1906 م:
  • اتفاقيةلاهـــــاي لعام 1907 م:
  • اتفاقيتيجنيف لعام 1929 م:
  1. اتفاقيةجنيف المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان لعام1929 م
  2. اتفاقيةجنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1929 م:

 

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م

 

بعد الحرب العالمية الثانية (1939/1945) عقدت اتفاقية من أجل الحد من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة الذين لا يشاركون في النزاع، وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، حيث وقع عليها ما يقارب 190 دولة. وهذه الاتفاقيات هي:

  • الاتفاقيةالأولىاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام1929؛
  • الاتفاقيةالثانيةاتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل لاتفاقية لاهاي لعام1907؛
  • الاتفاقيةالثالثةاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل وتطوير أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929؛
  • الاتفاقيةالرابعةاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نوعها حيث كانت لائحة لاهاي لعام 1907 تتناول جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين.

 

البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م:

 

  • البروتوكولالإضافي الأول الخاص النزاعات المسلحة الدولية: لعام 1977: 
  • البروتوكولالإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية: لعام 1977
  • البروتوكولالإضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 2005: 

 

 

القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية

 

ويعرف النزاع المسلح: ” بأنه تلك النزاعات التي تثور بين دولتين أو أكثر، وكذلك تلك التي تحدث بين القوات التابعة لمنظمة دولية وإحدى الأطراف المتصارعة سواء في حال تصديها للنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي“.

 

  • النزاعات المسلحة الدولية

 

هناك ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة الدولية، وهي:

 

  • النزاعات المسلحة البرية
  • النزاعات المسلحة البحرية
  • النزاعات المسلحة الجوية

 

  • النزاعات المسلحة غير الدولية:

 

التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول”.

 

 

  • حالة الاحتلال الحربي :

 

ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001: ” أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة“.

 

يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه و مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.

 

 

 

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

 

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم  اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء

 

 

آليات تطبيق القانون الدولـي الإنساني

 

أولا: الآليات الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

 

ثانيا : آليات الإشراف والرقابة في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

 

  • نظام الدولة الحامية:
  • اللجنة الدولية لتقصي الحقائق:
  • دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
  • المستشارون القانونيون:
  • دور العاملين المؤهلين:

 

ثالثا: الآليات الردعية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 

  • يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من أهم مراحل تطور القانون الدولي الجنائي.

 

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

 

 

 

  • الجرائم ضد الإنسانية

 

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم

 

  • جرائم الحرب

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية  .

 

  • جريمة العدوان

 

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة من نظام روما ومنذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة  الجنائية بعد تعريف العدوان.

 

  • جريمة إبادة الجنس البشري

 

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

 

 

تعريف التدخل:

 

  • هو إخلال دولة لسلطتها محل دولة أخرى بقصد تحقيق أثر قانوني لا تستطيع دول أخرى بقية إرغامها على القيام بما تريد تحقيقه فإذا قابلت السلطة المحلية محاولات التدخل بالمقاومة المسلحة انقلب الوضع إلى الحرب.
  • ان التدخل يقع سواء كان بدعوى من قبل الجهة المعنية به أم لا، وذلك لأنه موجه للتأثير على البناء السياسي والاجتماعي للجهة الأخرى.
  • فالتدخل هو موقف أو كحل ذو مدة تقوم بواسطته دولة أو منظمة دولية أو مجموعة من الدول بتجاوز أطراف العلاقة القائمة المتعارف عليها. وتحاول فرض إرادتها على دولة أو مجموعة من الدول في سبيل إجبارها على القيام بعمل ما، أو اتخاذ موقف معين سواء كان سياسيا أو معنويا أو قانونيا.

 

 

 

القانون الدولي لا يقر التدخل المنفرد  :

 

أصبح التدخل من قبل دولة منفردة بشؤون أخرى يعتبر بإجماع الدول أمرا ممنوعا وغير مشروع ولكن نظرا لأن التسويات وأحيانا الإكراه يبقى ضروريا إلى درجة ما في البيئة الدولية فإن الحل يكمن في فكرة الحل والتدخل الجماعي لذا فالتدخل الجماعي الذي يتم ضمن إطار منظمة دولية معترفا بها، لقيادة قوة مشتركة لصياغة السلم والأمن الدولي يمكن أن يعتبر

مشروعا وفي الفقه القانوني الدولي والممارسة الدولية المعاصرة لا يعتبر التدخل مشروعا إلا إذا تم بالنيابة عن الأمم المتحدة أو المنظمات المنظمة على غرارها.

 

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

 

 

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

 

  • لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
  • الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
  • يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
  • يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
  • يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
  • لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
  • تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
  • تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
  • يحظر العقاب الجماعي.
  • يحظر أخذ الرهائن.
  • تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
  • تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
  • يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
  • يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
  • يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
  • يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

 

فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية تحت سلطة الاحتلال

 

  1. الممتلكات الخاصة
  • لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.
  • لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة
  1. الممتلكات العامة
  • يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم للعمليات العسكرية .
  • لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي).
  • إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.
  • إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها
  • وقد اهتم القانون الدولي الإنساني بتقرير الحماية الخاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة ضد الهجمات العسكرية، نظرا لما تمثله هذه الأعيان من قيمة ثقافية وروحية كبيرة بالنسبة للسكان المدنيين، بل أنها تمثل التراث الثقافي والحضاري بالنسبة للشعوب، وأحيانا بالنسبة للإنسانية ككل.

 

 

قامشلو23-1-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين

على عفرين في شمال سورية

 

 

احتلال عفرين والقانون الدولي والانساني

 

 

كانت منطقة عفرين من المناطق الأكثر أمناً واستقرارا في شمال محافظتي حلب وادلب، وشهدت القرى العربية والكردية في ريف منطقتي الباب وإعزاز وتل حاصل وتل عران وكفر صغير وغيرها من البلدات والقرى الكوردية والعربية التابعة للريف الشمالي لمحافظة حلب، حركة نزوح كثيفة نحو منطقة عفرين، مع اشتداد وتيرة المعارك بين ما يسمى ب” فصائل المعارضة المسلحة ” وتنظيم ما يسمى ب “الدولة الإسلامية – داعش “، حيث وصل عدد النازحين إلى أكثر من نصف مليون شخص، بحسب احصائيات غير رسمية. وبقيت الأمور هكذا حتى قيام جيش الاحتلال التركي مع المعارضين المتعاونين معه، بعمل عسكري واسع استعملت فيه الطائرات والمدافع والدبابات، منذ20كانون الثاني2018 ,وتم خلال ذلك  احتلال عفرين بعد انتشار التدمير والخراب والتهجير وسقوط المزيد من الضحايا القتلى والجرحى.

 

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في عفرين وقراها

 

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما يسمى ب”غصن الزيتون “، أتاح لهم التمدّد واحتلال مدينة عفرين وقراها ,بالتدمير والقتل والترهيب, والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي  لا تعترف  باي هوية اخرى

 

ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

 

  1. اضطهاد عرقي
  2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
  3. انتهاكات حقوق المرأة:
  4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
  5. محاكمات خارج القانون
  6. الغنائم والمصادرات
  7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
  8. تدمير وتفجير اماكن العبادة
  9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
  • اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
  • الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
  • القصف العشوائي والتفجيرات
  • قصف مركز الهلال الأحمر ومشفى عفرين.
  • استهداف سد ميدانكي ومحطات الكهرباء والمياه.
  • قصف المخابز والأفران.
  • استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
  • قصف قوافل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية
  • قطع أكثر من 12000 شجرة زيتون
  • بيع محاصيل الزيتون والزيتون بما يتجاوز 135 مليون يورو.
  • التغيير الديمغرافي

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية ،فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين, وكل من اصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها ) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية : إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

 

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في عفرين :

 

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

 

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية  هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في مدينة (عفرين ) على سبيل المثال لا الحصر :

 

أولاً-قصف القرى والمناطق التابعة لعفرين وتدمير المساكن , التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

 

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

وتحققت جرائم الإبادة الجماعية بكل أركانها ووسائلها المادية أو المعنوية  بحق أهالي عفرين، وهذا ما تم ممارسته منهجيا من قبل الجيش التركي والجماعات المتعاونة معه من استهداف منهجي للشعب الكردي ، وذلك بارتكاب المجازر عن طريق المدافع والصواريخ وقصف المدنيين , واهم تلك المجازر:

 

بتاريخ 21/1/2018 , وقعت مجزرة قرية عنابكه بريف عفرين, حيث استهدف الطيران التركي, مدجنة تحوي مدنيين ,مما أدى الى وقوع  مجزرة اودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال و جرح آخرين, من عائلة واحدة.

 

ومن الجدير بالذكر إن كل العاملين في المدجنة كانوا من النازحين من إدلب ومن قرية أبو مكي التابعة لمعرة النعمان ، وهم كانوا قد نزحوا من قريتهم نتيجة النزاعات المسلحة بين الجيش السوري الحكومي وتنظيم ما يسمى ب” جبهة النصرة”.

وأيضا ارتكبت  المجازر التالية:

 

  1. بتاريخ 23/1/2018 استهدفت المدافع والصواريخ التركية, قرية دير بلوط التابعة لناحية جندريسه بريف عفرين, مما أدى لمقتل 4 مدنيين و جرح 5 آخرين.
  2. بتاريخ /28/1/2018 , استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي قرية كوبلة , في منطقة شيراوا التابعة لعفرين ،مما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص وجُرح سبعة أشخاص, وهم من عائلة واحدة
  3. بتاريخ 31/1/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي حي الأشرفية بمدينة عفرين, مما أدى الى مقتل طفل واصابة 21 شخصا من الأطفال والنساء , بجروح متفاوتة الشدة. وقد قامت فرق الهلال الأحمر بنقل الجرحى  إلى مشفى عفرين .
  4. بتاريخ 1/2/2018 قامت عدة عناصر من المجموعات المسلحة المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, بالاعتداء بالضرب والتمثيل  بجثة المقاتلة الكوردية, أمينة مصطفى عمر ( الاسم الحركي بارين كوباني) من ريف منطقة الباب شمالي حلب,كانت قد فقدت حياتها خلال الاشتباكات بقرية قورنه بناحية بلبله بريف عفرين , وعملوا على تقطيع أجزاء من منطقة الصدر بعد تعرية الجزء العلوي من جسدها.
  5. بتاريخ 19/2/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , بلدة باسوطة بريف عفرين, مما أدى الى مقتل طفلة و إصابة تسعة آخرين بينهم أطفال و نساء , بجروح متفاوتة الشدة.
  6. بتاريخ 22/2/2018 استهدف القصف الجوي لجيش الاحتلال التركي قافلة لمدنين قادمة من مدينة الحسكة وريفها باتجاه مدينة عفرين بمحيط بلدة باسوطة, مما أدى الى مقتل مدني واحد و جرح 12 آخرين.
  7. بتاريخ 2/3/2018 استهدف القصف الجوي لطيران جيش الاحتلال التركي ,قرية كاخرة بناحية ماباتا , مما أدى الى مقتل مدني و جرح خمسة آخرين.
  8. بتاريخ 5/3/2018 استهدف طيران جيش الاحتلال التركي , قافلة لمدنيين فارين من قراهم نحو مركز المدينة, حيث تم استهدافهم بمفرق قرية بربنه بناحية راجو مما ادى لمقتل ثلاثة مدنيين و جرح تسعة عشر آخرين.
  9. بتاريخ 5/3/2018 سقط ثلاثة مدنيين حياتهم و جرح ثمانية آخرين, نتيجة انفجار لغم بمحيط قرية فريرية.
  • بتاريخ 7/3/2018 سقط مدنيان اثنان حياتيهما و جرح أربعة آخرين نتيجة انفجار لغم أرضي, بسيارتهم وسط بلدة ميدانكي بناحية شران.
  • بتاريخ 13/3/2018 سقط مدنيان اثنان حياتيهما و جرح طفلان, نتيجة انفجار لغم أرضي, بمفرق قرية كمروك بناحية ماباتا.
  • بتاريخ 13/3/2018 فقد مدني واحد حياته و جرح أربعة آخرين نتيجة إنفجار لغم أرضي في محيط قرية بعدينا بناحية راجو.
  • بتاريخ 14/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , مركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل ثمانية مدنيين حياتهم و جرح 18 آخرين .
  • بتاريخ 15/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , مركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل ستة مدنيين و جرح 5 آخرين.
  • بتاريخ16/3/2018 استهدف القصف المدفعي والصاروخي لجيش الاحتلال التركي , قافلة مدنيين بحي المحمودية بمركز مدينة عفرين. مما أدى الى مقتل الى 38مدنيا وجرح 47اخرين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
  • بتاريخ 18/3/2018 فقد أربعة مدنيين حياتهم في قرية أرنده نتيجة إنفجار لغم أرضي بهم بمنازل المدنيين.
  1. بتاريخ 18/3/2018 فقد ستة مدنيين حياتهم نتيجة إنفجار لغم أرضي بهم وسط مركز المدينة.

 

 ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية, وقصفها جويا وبريا وتدميرها

 

(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين ، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي ، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد ).

 

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على  الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

(مقتل الصحفية بيرفان مصطفى في عفرين – راجو – أثناء تغطيتها لمجريات العدوان التركي على عفرين)

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد لمنطقة عفرين من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

 

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم,  من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما يسمى ب”عملية غصن الزيتون”, فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين  من قبل قوى الاحتلال  التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطلب بإصدار قرار دولي  ملزم, يتضمن:

  • اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان استمرّ منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وحتى الان
المشاركة