منح المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عفو عام وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور قرار العفو.
وتضمن قرار الذي حمل الرقم /5/ ست مواد يشرح خلالها آلية تطبيق القرار والاستفادة من مواده المختلفة، إضافة إلى الجنح والعقوبات التي شملها قرار العفو.
يذكر أن رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية “إلهام أحمد” قالت خلال الندوة الحوارية السادسة التي عقدها مسـد في الرقة بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر أن الإدارة الذاتية تدرس إمكانية إصدار عفو حسب الجنح وفق القوانين والنظم المعول بها.
فيما يلي نص القرار:
يمنح عفو عام وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10 / 10 / 2020 وفقا لما يأتي:
المادة 1 :
في المخالفات والجنح
أ- عن كامل العقوبة السالبة للحرية في المخالفات.
ب – عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجنح.
المادة 2:
في الجنايات
ا- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة
ب – عن نصف عقوبة السجن المؤقت .
ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء
د- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار
ه – العبرة للوصف الجرمي للفعل ، وليست للعقوبة المحكوم بها .
المادة 3 : يستثنى من شمول أحكام هذا القرار :
أ- جرائم الخيانة والتجسس.
ب – جرائم القتل بدافع الشرف.
ج- جرائم الاغتصاب.
د- جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها
ه – القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية و أعمال التفجيرات وبقية المحكومين في قضايا الإرهاب الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من الجهات المختصة .
و- المحكومون المتوارون عن الأنظار و الفارون من وجه العدالة. إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلال تسعين يوما بالنسبة للموجودين خارجها . ز- الغرامات مهما كان نوعها .
المادة 4 : مع مراعاة أحكام المواد / 1 / و / 2 / يشترط للاستفادة من أحكام هذا القرار شمال وشرق سوريا
أ . تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو تقديم إسقاط الحق الشخصي.
ب- بالنسبة للمخالفات والجنح والجنايات التي تكون في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي أو إجراء التسوية مع الجهة العامة المختصة.
ج اسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.
المادة 5:
أ- تشكل مجالس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة / ج / من المادة الثانية من هذا القرار بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ نفاذه.
ب – تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية المختص
المادة 6 :
يعد هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.