Contact Information

مكتب الإعلام : sdcpress@m-syria-d.com 00963937460001 مكتب العلاقات العامة: info-relations@m-syria-d.com

00963937460001

لينا بركات .

إطلالة على وضعية المرأة السورية ما بين الدساتير والقوانين السورية

 

نصّت كلّ الدساتير السوريّة المتعاقبة على الحقوق التي يجب أن تتمتّع بها المرأة السوريّة، من المبدأ القائم على تساوي الأشخاص أمام القانون دون التمييز بينهم من حيث الجنس.

ومسؤوليّة الدولة في توفير جميع الفرص للمرأة والتي تتيح لها المساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها ومشاركتها في بناء المجتمع.

 

أوّلاً: المرأة في دساتير مختلفة

 

الدستور السوريّ للعام 1950:

  • تم اقراره في أيلول 1950 , وعرف باسم دستور الاستقلال، وهو الدستور الوحيد الذي تم وضعه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة ’ وانتج مبادئ للدولة السورية تمثل جميع السوريين وبآليات ديمقراطية تستهدف تحقيق الحريات العامة للأفراد واحترامها ,وتم صياغتها ب28 مادة تختص بالحقوق والحريات, بما في ذلك موضوع المرأة ودورها كفرد من افراد المجتمع السوري آنذاك, وحصلت المرأة على حق الانتخاب في المادة38 من الدستور, قبل الكثير من الدول الاوربية.

 

الدستور السوريّ للعام 1952:

  • هو أوّل دستور رئاسي في سوريا، شبيه بالدستور المعمول به في الولايات المتّحدة الأمريكية، وقد مارست المرأة السوريّة حقّها في الاستفتاء على هذا الدستور الذي جرى في 10 تموز 1952، في عهد الرئيس أديب الشيشكلي.

وقد أكّد هذا الدستور على أهمّية دور المرأة، وتوفير الفرص لها لتكون مساهمتها فعّالة في المجتمع، في معظم النواحي.

 

الدستور السوريّ للعام 2012:

  • أكّد هذا الدستور على أهمّية الزواج والتشجيع عليه، وسعي الدولة لإزالة العقبات المادّية والاجتماعية التي تعوقه، والعمل على حماية الأمومة والطفولة، كما أكّد في المادة 23 منه على دور الدولة في توفير جميع الفرص للمرأة، والتي تتيح لها المساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها ومشاركتها في بناء المجتمع.

 

مسوّدة مشروع الدستور السوريّ المقدّمة من روسيا خلال اجتماعات أستانا:

  • توسّع هذا المشروع للدستور في إعطاء المرأة مساحة أكبر؛ ليكون لها فاعليّتها في مختلف المجالات:
  • فأكّد في الفقرة الخامسة من المادّة الثانية عشرة منه على وجوب قيام الدولة بتوفير كافّة الإمكانيّات للمرأة لتتمكّن من المساهمة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على إزالة العوائق أمام تنمية المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع.
  • كما حظر، وأخضع للملاحقة القانونية كل من يقوم بالاتّجار بالنساء، وأعطى المرأة في الفصل الثاني من المادّة التاسعة عشرة حقّ المشاركة في شؤون الدولة، والتمتّع بالحقوق السياسية بما فيها حقّ التصويت والانتخاب والترشّح، بالتساوي مع الرجل.

 

ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتيّة لمقاطعة الجزيرة – سوريا:

  • والذي تمّت المصادقة عليه في 6 كانون الثاني / يناير 2014: ركّز الميثاق في مقدّمته على حقوق المرأة بشكل عامّ، وأعطاها الحقّ في ممارسة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكافّة مجالات الحياة.
  • كما أعطى العقد للمرأة في مادّته الـ 28 الحقّ في تنظيم نفسها وإزالة كل أشكال التفرقة على أساس الجنس، وأعطاها في المادّة 65، نسبة لا تقلّ عن 40% في التمثيل في كافّة مؤسّسات المجلس القضائيّ، ونسبة 40% في التمثيل في كافّة المؤسّسات والإدارات.

 

ثانياً: التناقض بين الدستور والقوانين من الناحية الإجرائيّة والاجتماعيّة:

 

ينصّ الدستور على أنّ “الدولة تكفل للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها ومشاركتها في بناء المجتمع العربيّ الاشتراكيّ.

هذا فيما يتعلّق بالدستور، ولكن، وفي الجانب الآخر، فإن القانون السوريّ يتناقض كلّيّاً مع الكثير من المبادئ الدستوريّة وخاصّة قانون الأحوال الشخصيّة وبعض موادّ قانون العقوبات وقانون الجنسيّة وغيرها.

فهناك الكثير من المعوّقات التي تعترض الوصول إلى إنصاف المرأة في الدستور السوريّ، وهذه المعوّقات سياسية، وقانونية، واجتماعية واقتصادية، لا يمكن الفصل بينها كونها متداخلة ومترابطة..

رغم مصادقة الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة إلا أن التشريعات المحلية المعنية بها،  ما زالت لم تلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق ، فالدولة نفسها بذلك تساعد المواطن في تقديره “الخاطئ “لموقع المرأة ومكانتها ، وأيضا لحال الشرف كمفهوم وكقيمة , و في كل عام يسقط  العشرات من النساء ضحية هذه الجريمة, وبالتالي تصبح الدولة متورطة بالعمل بهذه الجريمة بكافة خلفياته, فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.

وهنالك الكثير من القوانين التمييزية بحق المرأة ، والتي تحمي مرتكبي الجرائم بحق النساء ، ومنها المادة 548 من قانون العقوبات السوري والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟ تم وضعها في عام 1949 ومنذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة ,ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف ,وتطرف في إسباغ الشرعية عليها,  وقضى بعدم معاقبة مرتكبها, إضافة إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن:

  • المادة 192
  • المادة 239
  • المادة 240
  • -المادة 241
  • المادة 242 هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف .
  • المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء – التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته ,والأهل “طمسا” للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لأنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.
  • المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة.
  • المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنى حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما لا يعاقب الزوج على فعل الزنى إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ويعاقب عليه إذا وقع داخل المنزل فقط، أما المرأة فهي تعاقب في أي مكان.
  • المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على” :إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…”وهذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر.

 

ثالثا: التمييز ضد المرأة فى التشريعات السورية

 

  • قانون العمل:

 

  • استبعاد بعض الفئات من قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية
  • الفئات التي تسري عليها نظم التأمين واستثنت منهم:
  1. غير الخاضعين لقانون العمل
  2. الخاضعون لقانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة الخاضعون لقانون العمل ولاتربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة ويحدد انتظام العمل بقرار من الوزير المختص
  3. المشتغلين بالخدمة فى المنازل
  4. عاملات الزراعة
  5. الباعة المتجولين
  • وهذا يعنى أن ليس كل العاملين خاضعين لقانون العمل وليس كل الخاضعين لقانون العمل تمتد إليهم مظلة التأمينات الاجتماعية

 

  • قانون العقوبات:

 

  • التمييز بين الرجل والمرأة في جريمتي الزنى والقتل دفاعا عن الشرف
  • المواد التي تجرم جريمة الزنا

وقد نرى هنا أوجه التمييز ما بين الزوج والزوجة في نفس الجريمة:

  1. عقاب الزوجة الزانية هو الحبس مدة لا تزيد على سنتين أما عقاب الزوج فهو الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور
  2. تقوم الجريمة بالنسبة للزوجة اذا زنت في أي مكان ولا تقع جريمة زنا الزوج الا اذا تمت بمنزل الزوجية
  3. للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت أما الزوجة فلم يعطى لها هذا الحق
  4. كل من أسقط عمدا حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
  • لا عقاب على الشروع فى الإسقاط

 

ج – فى قانون الأحوال الشخصية:

 

وهناك الكثير من الأفكار التي طُرحت سابقاً لتطوير قانون الأحوال الشخصية السوريّ الصادر بالمرسوم التشريعي 59 عام 1963، وكيفيّة ضمّه إلى القانون المدنيّ وتعديله، بحيث يضمن إنصاف المرأة فيما خصّ حقوقها.

فأعطى قانون الأحوال الشخصيّة الصادر عام 1963، الحقّ للرجل في بعض الأمور بشكل منفرد ومطلق، دون أن يعطي تلك الحقوق للمرأة، كالطلاق بشكل منفرد.

أيضاً قانون الجنسيّة الصادر بالمرسوم التشريعيّ 276 لعام 1969، ينطوي على تمييز ضدّ المرأة على مستويين، الأوّل هو على مستوى التمييز بسبب الجنس، والثاني بسبب الانتماء القوميّ أو العرقي، وبالتالي يمكن القول إنه قانون غير دستوريّ؛ لأنه يتناقض مع أبسط المبادئ التي نصّ عليها الدستور السوريّ.

  • التمييز ضد المرأة في العلاقة الزوجية:
  1. للزوج الحق في إنهاء علاقة الزوجية بإرادته المنفردة ولا تملك الزوجة الحق وله أن يعيدها لعصمته بإرادته المنفردة وبدون علمها في الطلاق الرجعى وخلال شهور العدة .
  2. الولي على أموال القاصر دائما رجل
  3. ( أب / جد ) والأم ممنوعة قانونا من هذه الولاية .
  4. الرجل مفضل على المرأة فى تعيين قيم على المحجور عليه
  5. حق تعدد الزوجات حق مطلق للرجل
  6. حق التطليق الغيابي حق مطلق للرجل دون أبداء أسباب أو الذهاب الى المحكمة
  7. الإيذاء الجسدي من الزوج قبل زوجته مشروع قانونا
  • الموروث الثقافي والاعراف والتقاليد:
  1. عمل المرأة متعلق بموافقة الزوج الذى يستطيع الرجوع فيه
  2. السفر والتنقل برغم من إباحة القانون له وتغيير المادة الخاصة به إلا أن المرأة لا تستطيع السفر دون رضاء زوجها
  • قانون العقوبات في القضايا (المتعلقة بما تسمى بجرائم الشرف / الاغتصاب )
  • نسبة مشاركة النساء في العمل لا تتناسب مع نسبتهن فى السكان
  • أعمال محظورة واقعيا على المرأة
  • (رئاسة الجمهورية / رئاسة مجلس الوزراء / المحافظون /

إن الدستور السوري أيضا لا يضم أية إشارة إلى منع التمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يوجد آلية للانتصاف من التمييز القائم على أساس الجنس.

مما يشكل خرقا لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتحديد في الماد \2\ والمادة\3\ والمادة \5\ والمادة\6\ والمادة\9\ والمادة \ 15 \ والمادة \ 16 .

 

وأخيرا فإننا نتقدم التوصيات التالية:

 

  • النص دستوريا على ان للمرأة السورية لها حقوق كاملة من حيث هي امرأة ومواطنة، وبما يتلاءم مع جميع المواثيق والعهود والاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة وحقوق الانسان.
  • ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، بحيث تساهم فيه باحثات مختصات وجمعيات مدنية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية والمنظمات النسائية. و يراعى في التغيير: التطورات العالمية والحضارية والمتغيرات الديمغرافية في سوريا, مع المراعاة لجوهر العقائد الدينية .
  • توسيع حق المشاركة السياسية للمرأة دون قيد او شرط
  • ضرورة تفعيل وتمكين الهيئات النسوية والمدنية، و تشجيع وجذب المرأة للانضمام إلى هذه الهيئات وانشطتها، والعمل من أجل إشهار جمعيات نسائية غير حكومية تتبنى قضايا المرأة وتساعد في حثها على ممارسة دورها السياسي .
  • إلغاء جميع التحفظات السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وجمع الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقيات كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس, وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
  • تطبيق مبدأ الكوتا (الحصص النسبية) لتعزيز إشراك المرأة في مجلس الوزراء السوري، والسفارات والقنصليات ومجلس الشعب والمجالس المحلية، والجمعيات والأحزاب السياسية، وغيرها من مواقع صنع القرار.
  • ينبغي إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقوانين السورية.

 

المشاركة